المادة 101

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه يقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال التعميربما يلي : السباحة؛ - السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل ، وعلى احترام ضوابط تصاميم إعداد - اتخاذ التدابيراللازمة لتجنب أومكافحة انتشارالأمراض الوبائية أوالخطيرة ، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها؛ التراب ووثائق التعمير؛ - اتخاذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في - منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم ، وإحداث مجموعات المحلات العمومية التي يقع فيها تجمهرالناس كالمواسم والأسواق سكنية ، ويتعين على الرئيس ، تحت طائلة البطلان ، التقيد في ومحلات المشاهد أوالألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولا سيما بالرأي الملزم للوكالة والشواطئ وغيرها؛ الحضرية المعنية؛ - اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة ، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة ، وجمع الكلاب الضالة - منح رخص السكن وشهادات المطابقة طبقا للنصوص التشريعية ومكافحة داء السعار ، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة والأنظمة الجاري بها العمل ، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ عليها في المادة 237 من هذا القانون التنظيمي . - تنظيم ومراقبة المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات

المادة 101 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi