قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-142015Loi organique n° 113-14 · BO 6440283 مادة
المادة 151

يمكن قبول انضمام جماعة أو جماعات ترابية إلى مجموعة تعتمد ميزانية أو حساب خصو�صي لإحدى الجماعات الترابية جماعات ترابية ، وذلك بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة يصادق عليها المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أونشاط التعاون . طبق نفس الكيفيات المشارإليها في المادة 142 أعلاه . القسم الخامس

المادة 152

بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجماعات الترابية المكونة الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبه ا بالنسبة لكل سنة للمجموعة . مالية ، مجموع موارد وتكاليف الجماعة . في حالة توقيف مجلس مجموعة الجماعات الترابية أوحله ، تطبق تقدم ميزانية الجماعة بشكل صادق بمجموع مواردها وتكاليفها ، أحكام المادة 74 من هذا القانون التنظيمي . ويتم…

المادة 153

بقرارللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة الباب الخامس نفسها

المادة 154

اتفاقيات التعاون والشراكة تشتمل الميزانية على جزأين

المادة 155

يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية . لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة . تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص الأشغال والتوريدات والخدمات وعمليات تحويل الموارد وتوفرالمناصب يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في إطار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك في إطارالحسابات الخصوصية . المالية بالنسبة للتوظيف

المادة 156

يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية

المادة 157

يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة وتدبير دين الجماعة واعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها تكاليف مالية للجماعة

المادة 158

تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيزعلى ما يلي : البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات ، - اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات بصرفها خلال السنة المالية؛ مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق - اعتمادات ال…

المادة 159

يمكن أن تشتمل الميزانية أيضا على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية كما ما هو محدد في المادتين 169 و 170 من هذا القانون المشروع أوالعملية عبارة عن مجموعة من الأنشطة والأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة . التنظيمي

المادة 160

تدرج توازنات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع وفق كيفيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة يتم تقسيم المشروع أوالعملية إلى سطور في الميزانية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة . الحكومية المكلفة بالداخلية

المادة 161

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 162

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 163

تقدم نفقات ميزانية الجماعة داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أوعمليات كما هي معرفة في المادتين 158 و 159 بعده . يمكن أن تكون برامج التجهيز الـمتعددة السنوات المنبثقة عن تقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل كل فصل في برامج وعند البرمجة الممتدة على ثلاث ( )3 سنوات موضوع ترخيصات في البرامج الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشا…

المادة 164

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 165

نجاعة الأداء المعد من قبل الآمربالصرف ، ويقدم هذا المشروع للجنة تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها . ويؤشرعلى المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة . مراجعاتها المحتملة طبق الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد الميزانية

المادة 166

يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات تلغى اعتمادات التسييرالمفتوحة برسم الميزانية وغيرالملتزم بها عند المشارإليها أعلاه

المادة 167

المدخول والنفقة؛ مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج ، لا ينشأ عن - وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية . غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات التجهيزبالجزء الثاني من الميزانية استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛ - وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون ترحل إلى ميزانية السنة الموالية . تمييزبين السنوات المالية

المادة 168

تشتمل الحسابات الخصوصية على صنفين : تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس - حسابات مرصدة لأمور خصوصية؛ - حسابات النفقات من المخصصات . المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة

المادة 169

تنفيذا لمداولات المجلس . تحدث الميزانيات الملحقة بقرارللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . تبين في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المداخيل المتوقعة تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا المرصودة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى ل…

المادة 170

اختتام السنة المالية . تهدف الحسابات الخصوصية : ترحل إلى السنة الموالية اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية . - إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين

المادة 171

تحدد إجراءات ترحيل الاعتمادات بنص تنظيمي . تحدث حسابات مرصودة لأمور خصوصية بقرارللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف ،

المادة 172

التابعة للجماعة أوالمساهمة فيها؛ تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرارللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أومن تفوض له ذلك . وتدرج فيها العمليات التي تمول - الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛ بموارد يتم تحديدها مسبقا . - حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ يجب أن تكون هذه الموارد متوفرة قبل إنجا…

المادة 173

يمكن للجماعة أن تستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تتوفرالجماعة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد تسهيلات مالية في انتظاراستخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة . تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور ، يتعين على ا…

المادة 174

تكاليف الجماعة تشتمل موارد الجماعة على

المادة 175

يتم إعداد حسابات النفقات من المخصصات والتأشير عليها وتنفيذها ومراقبتها وفق الشروط المتعلقة بالميزانية . تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة لقواعد تحدد بنص تنظيمي . الفصل الثاني موارد الجماعة

المادة 176

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 177

تشتمل تكاليف الجماعة على : - حصيلة الضرائب أوحصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة - نفقات الميزانية؛ بمقت�ضى قوانين المالية؛ - نفقات الميزانيات الملحقة؛ - حصيلة الموارد المرصودة من الدولة لفائدة الجماعة برسم قانون - نفقات الحسابات الخصوصية . المالية؛

المادة 178

تشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسييرونفقات التجهيز . - حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجماعة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة طبقا لمقتضيات المادة 92 من هذا القانون التنظيمي؛ -30- - المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجماعات الترابية

المادة 179

ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛ تشتمل نفقات التسييرعلى : - الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة؛ - نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجماعة؛ - النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة؛ - المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوح…

المادة 180

يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مضمون هذه البرمجة وكيفيات إعدادها . توجه نفقات التجهيزبالأساس لإنجازبرامج عمل الجماعة والبرامج متعددة السنوات

المادة 181

تصرف نفقاته بعد موافقة عامل عمالة الرباط . تعتبرالنفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعة

المادة 182

النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات تعتبرالنفقات المتعلقة بممارسة الصلاحيات الموكولة لعامل عمالة الضريبية؛ الرباط المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 111 من هذا القانون - النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية؛ التنظيمي نفقات إجبارية في ميزانية جماعة الرباط . - النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الات…

المادة 183

تشتمل نفقات التجهيزعلى : يتولى رئيس المجلس تحضيرالميزانية . - نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيزالتي تدخل في اختصاصات الجماعة؛ يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث ( )3 سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجماعة طبقا لبرنامج عمل الجماعة ، وتحين - استهلاك رأسمال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات . هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف

المادة 184

لا يمكن أن تشتمل نفقات التجهيز على نفقات الموارد البشرية أو يخصص في ميزانية جماعة الرباط باب لتغطية النفقات المتعلقة نفقات المعدات المرتبطة بتسييرالمرافق التابعة للجماعة . بالصلاحيات المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون التنظيمي ،

المادة 185

الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالجماعة وكذا تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة أقساط التأمين؛ الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة ( )10 أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل - مساهمة الجماعة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالجماع…

المادة 186

تسجيل النفقات الإجبارية المشارإليها في المادة 181 أعلاه . يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على

المادة 187

بالداخلية كيفيات تحضيرالقوائم المذكورة أعلاه . إذا لم يتأت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من

المادة 188

عليها قبل فاتح يناير . إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 187 أعلاه ، قام عامل إذا لم يأخذ رئيس المجلس أسباب رفض التأشير بعين الاعتبار ، العمالة أو الإقليم ، بعد دراسة الميزانية غيرالمعتمدة وأسباب الرفض تطبق مقتضيات المادة 195 أدناه . ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الرئي…

المادة 189

أعلاه ، يقوم بتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر ( )15 يوما الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها . ابتداء من تاريخ توصله بالميزانية . ويتعين على الآمر بالصرف أن يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 10 ديسمبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة يقوم رئيس المجلس في هذه الحالة ب…

المادة 190

النفقات . يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى عامل العمالة أوالإقليم مرفقة يجرى في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث ( )3 سنوات والقوائم المحاسبية الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية . والمالية للجماعة . يجرى في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب . تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة

المادة 191

المادة 185 أعلاه ، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه خمسة عشر( )15 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله إذا رفض عامل العمالة أو الإقليم التأشيرعلى الميزانية لأي سبب رفض الميزانية . ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل من الأسباب المشارإليها في

المادة 192

تستمر الجماعة في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات . يقوم عامل العمالة أوالإقليم بدعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية الجماعة . الباب الثالث يتعين على الرئيس عرض الميزانية على المجلس للتداول في شأنها ، التأشيرعلى الميزانية بعد تسجيل النفقات الإجبارية بطلب من عامل العمالة أوالإقليم . غير…

المادة 193

تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال الجماعة وفق الكيفيات إذا لم يتم التأشيرعلى الميزانية قبل فاتح يناير ، أمكن أن يؤهل رئيس المحددة بنص تنظيمي . المجلس ، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسييروتصفيتها والأمربصرفها في حدود الاعتمادات

المادة 194

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 195

أدناه . - احترام أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

المادة 196

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 197

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 198

المقيدة برسم آخرميزانية تم التأشيرعليها وذلك إلى غاية التأشيرعلى إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمر بصرف نفقة وجب تسديدها الميزانية . من قبل الجماعة ، حق لعامل العمالة أو الإقليم أن يقوم ، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف ، بتوجيه إعذار إليه من أجل الأمر وخلال نفس الفترة ، يقوم الرئيس بتصفية الأقساط السنوية بصرف النفقة المعنية . وف…

المادة 199

يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقرالجماعة خلال الخمسة عشر تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات ( )15 يوما الموالية للتأشيرعليها . وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي والعقود المبرمة من لدن الجماعة على أساس برنامج استعمال تعده وسيلة من وسائل الإشهار . ويتم تبليغها فورا إلى الخازن من قبل الآمر الهيئة الم…

المادة 200

المادة 195 تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن إذا لم يتم عرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أوالإقليم داخل تدبيرمالية الجماعة وهيئاتها ، ولاسيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات الأجل المنصوص عليه في المادة 189 أعلاه ، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس ، أن تقوم الجماعة و…