قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-142015Loi organique n° 113-14 · BO 6440283 مادة
المادة 201

الجماعة بأداء الأقساط السنوية للاقتراضات . يمكن تعديل الميزانية خلال السنة الجارية بوضع ميزانيات معدلة الباب الرابع وفقا للشكليات والشروط المتبعة في اعتماد الميزانية والتأشيرعليها . تنفيذ وتعديل الميزانية يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج أو داخل الفصل الأول نفس الفصل وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمرسوم يتخذ تنفيذ الميزانية باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

المادة 202

يعتبررئيس مجلس الجماعة آمرا بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها . يمكن أن يترتب على إرجاع الجماعة مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد . غير أن إقرار هذه يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين المواليتين للسنة المالية الجماعة إلى الآمربالصرف والخازن . التي تحملت برسمها النفقة المطابقة . يمكن أن يتم من جديد فتح اعتمادات في شأن المداخيل المتأتية من

المادة 203

النظام المالي لمجموعة الجماعات الترابية يثبت في بيان تنفيذ الميزانية ، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة

المادة 204

الهبات والوصايا؛ - مداخيل مختلفة . يخصص الفائض المشارإليه في المادة 203 أعلاه لتغطية الاعتمادات

المادة 205

الباب الثامن تتكون الموارد المالية لمؤسسة التعاون بين الجماعات مما يلي : الأملاك العقارية للجماعة - مساهمات الجماعات المكونة للمؤسسة في ميزانيتها؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛

المادة 206

استرجاع الجماعة لمبالغ مؤداة ، بوجه غيرقانوني أوبصفة مؤقتة ، من تشتمل تكاليف مؤسسات التعاون بين الجماعات على نفقات اعتمادات مالية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي الباب الخامس أسست من أجلها . حصر الميزانية الباب السابع

المادة 207

الموالية ، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما يلي : والمتعلقة بنفس السنة وتحصرفيه النتيجة العامة للميزانية . - مساهمة الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛ تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ بالدا…

المادة 208

المرحلة من نفقات التسييروالتجهيز . كما يمكنه ، في حدود المبلغ المتوفر ، تشتمل تكاليف مجموعة الجماعات على نفقات التسيير والتجهيز أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز . اللازمة لإنجازالعمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها . الباب السادس النظام المالي لمؤسسة التعاون بين الجماعات

المادة 209

المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمؤسسة؛ - الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛ تتكون الأملاك العقارية للجماعة من أملاك تابعة لملكها العام - مداخيل تدبيرالممتلكات؛ ولملكها الخاص . - حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ - الهبات والوصايا؛ يمكن للدولة أن تفوت للجماعة أوتضع رهن إشارتها أملاكا عقارية - مداخيل مختلفة . لتمكينها من ممارسة ا…

المادة 210

وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة تبرم صفقات الجماعات والهيآت التابعة لها ومؤسسات التعاون وإلى عامل العمالة أوالإقليم وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعات الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقاريرالتدقيق . طرفا فيها في إطاراحترام المبادئ ال…

المادة 211

سبق تكوينها ، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها . يتم تحصيل ديون الجماعة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون لجان التق�صي مؤقتة بطبيعتها ، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى العمومية . المجلس

المادة 212

يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه اللجان وطريقة تسييرها . تتقادم الديون المترتبة على الجماعة وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة . تعد هذه اللجنة تقريرا حول المهمة التي أحدثت من أجلها في ظرف شهر على الأكثر ، ويناقش هذا التقرير من قبل المجلس الذي يقرر في

المادة 213

شأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات . تتقادم ديون الجماعة طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتيازفيها عن نفس القوانين . القسم السادس

المادة 214

مقتضيات خاصة بالجماعات ذات نظام المقاطعات الباب الأول تخضع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية . مقتضيات عامة تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما

المادة 215

ضمان حقوق المتنافسين ؛ - الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛ يمكن لمجلس الجماعة ، بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل ، أن يشكل لجنة للتق�صي حول مسألة تهم تدبير - قواعد الحكامة الجيدة . شؤون الجماعة . وتبرم الصفقات المذكورة وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية . ولا يجوز تكوين لجان للتق�صي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ، ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة للتق�صي ،

المادة 216

المفتشية العامة للمالية؛ تخضع جماعات الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس - أوالمفتشية العامة للإدارة الترابية؛ وسلا للقواعد المطبقة على الجماعات مع مراعاة مقتضيات هذا - أو بشكل مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة القسم وكل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الأخرى المتعلقة بهذه للإدارة الترابية؛ الجماعات

المادة 217

يمكن إلغاء انتخاب رئيس مجلس المقاطعة أو نوابه طبق الشروط يدبر شؤون الجماعات المشار إليها في المادة 216 أعلاه مجلس والكيفيات والآجال المنصوص عليها في شأن الطعون في انتخابات جماعي ، وتحدث بهذه الجماعات مقاطعات مجردة من الشخصية أعضاء مكتب مجلس الجماعة . الاعتبارية غيرأنها تتمتع باستقلال إداري ومالي وتتوفرعلى مجالس

المادة 218

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 219

للمجلس . تكون مهام عضو مجلس المقاطعة مجانية على أن تراعى بالنسبة للرئيس والنواب الذين لا يتقاضون أي تعويض بمجلس الجماعة ، غير أنه يمكن لمجلس المقاطعة أن يحدث ، عند الاقتضاء ، لجانا تعويضات عن المهام والتمثيل تساوي نصف التعويضات الممنوحة مؤقتة لمدة محددة وغرض معين تتولى دراسة وتقديم تقرير في شأن الغرض الذي أحدثت من أجله ، ولا يمكن لها الحلول محل اللجان لأعضاء مكتب مجلس الجماعة . الدائمة

المادة 220

وينتخب مجلس المقاطعة من بين أعضائه بالاقتراع العلني تتحمل الجماعة المسؤولية المشارإليها بالمادة 54 أعلاه عن الأضرار وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له . التي يتعرض لها أعضاء مجلس المقاطعة أثناء مزاولة نشاطهم داخل يحدد تكوين وتسيير واختصاصات اللجان في النظام الداخلي مجلس المقاطعة . لمجلس المقاطعة وفق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للمجلس الباب الثالث الجماعي بالمادتين 25 و 26 من هذا القانون التنظيمي . تنظيم وتسييرمجلس المقاطعة

المادة 221

يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا ونوابا للرئيس يؤلفون المكتب . السنة في دورة عادية خلال أشهرينايرويونيووسبتمبر . لا يمكن أن يتعدى عدد النواب خمس ( )1/5 أعضاء مجلس يعقد مجلس المقاطعة دورة استثنائية ، كلما دعت الظروف إلى المقاطعة على أن لا يقل هذا العدد عن ثلاثة . ذلك ، إما بمبادرة من…

المادة 222

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 223

ويحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في كل حالة ، عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسماءها ينتخب مجلس المقاطعة كذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي ، كاتبا ونائبا للكاتب يعهد إليهما وعدد أعضاء مجالسها الواجب انتخابهم بالمقاطعة . بالمهام المخولة بمقت�ضى أحكام هذا القانون…

المادة 224

يتكون مجلس المقاطعة من الأعضاء الذين يمثلون المقاطعة داخل يحدث مجلس المقاطعة من بين أعضائه لجنتين دائمتين يعهد إليهما مجلس الجماعة . على التوالي بدراسة القضايا المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية وشؤون التعمير والبيئة قبل عرضها على الاجتماع العام

المادة 225

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 226

يمارس مجلس المقاطعة لحساب مجلس الجماعة وتحت مسؤولية تسري على المقاطعات ، القواعد المطبقة على الجماعات في شأن هذا الأخيرومراقبته الصلاحيات التالية : إعداد جدول الأعمال والاستدعاء والنصاب القانوني وعقد الجلسات والمداولات والتصويت وإعداد محاضرالجلسات ومسك سجل المداولات - دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة المشار إليه بالمادة وإ…

المادة 227

الدراسة والتصويت على مقترحات الاستثمار التي تعرض على إذا وقع توقيف مجلس المقاطعة أو حله أو إذا تعذر تأليفه ، قام مجلس الجماعة للبت فيها؛ مجلس الجماعة ومكتبه بإدارة شؤون المقاطعة إلى أن يتم تأليف - السهر على تدبير وصيانة الأملاك التابعة للملك العمومي أو مجلس المقاطعة أوانصرام مدة توقيفه أوفور إعادة انتخابه . الخاص المرتبطة بمزاولة صلاحياته والحفاظ عليها؛

المادة 228

القيام باتفاق مع مجلس الجماعة وبدعم منه ، بصفته الخاصة أو بتعاون مع كل طرف يعنيه الأمر ، بكل الأعمال التي من شأنها يترتب على حل مجلس الجماعة بحكم القانون توقيف مجالس إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الموجهة للطفولة والمرأة المقاطعات المكونة له إلى أن يقع تجديده . وفي هذه الحالة ، فإن اللجنة المنصوص عليها بالمادة 74 من هذا القانون…

المادة 229

العمومية والساحات الخضراء التي تقل مساحتها عن هكتار واحد ودور الحضانة ورياض الأطفال ودور الشباب ودور العجزة يفصل مجلس المقاطعة بمداولاته في قضايا الجوار المسندة إليه والأندية النسوية وقاعات الحفلات والخزانات والمراكز الثقافية بمقت�ضى أحكام هذا القانون التنظيمي ويتداول قصد إبداء الرأي في والمعاهد الموسيقية والبنيات التحتية الرياض…

المادة 230

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 231

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 232

يمارس مجلس الجماعة الصلاحيات المخولة إلى مجلس المقاطعة ويمكن لمجلس المقاطعة بمبادرة منه تقديم اقتراحات حول كل بمقت�ضى الأحكام السابقة عندما يهم إنجاز تلك التجهيزات تراب نقطة تهم المقاطعة ، كما يمكنه تقديم ملتمسات إلى مجلس الجماعة مقاطعتين فأكثر ، أوعندما تخصص لحاجيات تفوق حاجيات مقاطعة باستثناء الملتمسات ذات الطبيعة السياسية . واحدة

المادة 233

توجه نسخ من محاضرمداولات مجلس المقاطعة إلى رئيس مجلس يوضع جرد التجهيزات التي تتكفل بها مجالس المقاطعات تطبيقا الجماعة الذي يحيلها إلى عامل العمالة أومن ينوب عنه خلال الخمسة لمقتضيات المادة 231 أعلاه ، بالنسبة لكل مقاطعة ويعدل عند الاقتضاء عشر( )15 يوما الموالية لتسلمها . بمداولات متطابقة للمجلس الجماعي ومجلس المقاطعة المعني . -3…

المادة 234

للجمعيات التي تمارس نشاطها داخل المقاطعة فقط أو تمارسه لفائدة سكان المقاطعة فحسب ، أينما كان مقر هذه الجمعيات . يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يقترح على رئيس مجلس الجماعة ، ولا يمكن أن يترتب على رأي مجلس المقاطعة رفع المبلغ الإجمالي مشاريع الاتفاقيات التي تتعلق بالهبات والوصايا والمساعدات كيفما للاعتمادات المرصودة من لدن ميزانية ال…

المادة 235

التدابيراللازمة لهذا الغرض ويسهرعلى مراقبة تنفيذها . يمكن لمجلس المقاطعة تقديم اقتراحات حول كل المسائل التي تهم ويمارس رئيس مجلس المقاطعة الصلاحيات المفوضة له من طرف المقاطعة ، وخاصة : رئيس مجلس الجماعة تحت مسؤولية هذا الأخير ولا يمكنه تفويضها - كل الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش التنمية الاقتصادية لأعضاء مكتب مجلس المقاطعة . والا…

المادة 236

الجماعة ، وتخصص للمشروع أوللنشاط موضوع الاتفاقية . ينفذ رئيس مجلس المقاطعة مقررات مجلس المقاطعة ويتخذ

المادة 237

أوجزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة؛ يختص رئيس مجلس المقاطعة ونوابه داخل دائرتها الترابية بما يلي : - يبدي رأيه حول برنامج عمل الجماعة بالنسبة للجزء المقرر تنفيذه كليا أوجزئيا داخل حدود المقاطعة؛ - الحالة المدنية؛ - يبدي رأيه حول برامج إعادة الهيكلة العمرانية والقضاء على - الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها؛ السكن غير…

المادة 238

إذا رفض رئيس مجلس المقاطعة أو امتنع عن القيام بالأعمال يتولى رئيس مجلس المقاطعة تدبير المسار المهني للموارد البشرية المنوطة به بمقت�ضى هذا القانون التنظيمي ، جاز لرئيس مجلس العاملة بإدارة المقاطعة . الجماعة بعد إنذاره بدون جدوى وبعد إخبارعامل العمالة أومن ينوب

المادة 239

عنه ، القيام بهذه الأعمال بصفة تلقائية . يعد رئيس مجلس المقاطعة تقريرا كل ستة أشهر يتعلق بتدبير الباب الخامس المقاطعة ، يوجهه لرئيس مجلس الجماعة الذي يجمع كل التقارير المتعلقة بالمقاطعات ويعرض ملخصا بشأنها على مجلس الجماعة النظام المالي لمجالس المقاطعات مرتين في السنة

المادة 240

تتكون المداخيل التي يتوفر عليها مجلس المقاطعة من مخصص إجمالي ، يخول للمقاطعة قصد مزاولة الصلاحيات الموكولة إليها بموجب يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة ، هذا القانون التنظيمي . ويشكل المخصص الإجمالي نفقة إجبارية صرف نفقات التجهيزالمتعلقة بمشاريع القرب ، داخل الدائرة الترابية بالنسبة للجماعة . ويحدد مجلس الج…

المادة 241

مقاطعات الجماعة عن 10 في المائة من ميزانية الجماعة . يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة ،

المادة 242

تخصص حصة التنشيط المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار بعض الصلاحيات قضايا القرب المتمثلة في إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية الموكولة إليه بمقت�ضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى نائب أو أكثر الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وفق الشروط المنصوص عليها في…

المادة 243

منح رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة المتعلقة بالمشاريع الصغرى المنصوص عليها في الضابط العام للبناء . ويتعين إذا انقطع رئيس مجلس المقاطعة عن ممارسة مهامه على إثرالوفاة على الرئيس ، تحت طائلة البطلان ، التقيد في هذا الشأن بجميع أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة أو العزل أو لأي سبب من الأسباب ، الآراء الملزمة المنصوص عليها ف…

المادة 244

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 245

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 246

داخل الدائرة الترابية للمقاطعة ، الصلاحيات المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في مادة الانتخابات طبقا للتشريع المتعلق بالانتخابات الجاري يتضمن المخصص الإجمالي للمقاطعات حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي يحدد مبلغهما من طرف مجلس به العمل . الجماعة باقتراح من رئيسه

المادة 247

إلى مجلس المقاطعة ليست كافية لضمان تسيير هذه التجهيزات أو يدرج بميزانية الجماعة المبلغ الكلي للمداخيل والنفقات المتعلقة المرافق . بتسييركل مجلس من مجالس المقاطعات . وفي هذه الحالة ، يكون مجلس أومجالس المقاطعات مدعوة لإجراء ويتم تفصيل مداخيل ونفقات التسيير الخاصة بكل مقاطعة في قراءة ثانية ، لتعديل الحسابات المعنية وذلك داخل أجل خ…

المادة 248

الشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . يدرس مجلس الجماعة مقترحات الاستثمارالمصادق عليها من لدن مجالس المقاطعات ويحدد برنامج الاستثمار وبرامج التجهيز بالنسبة

المادة 249

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 250

في حالة عدم الاتفاق داخل مجلس الجماعة حول حصة التدبير المحلي المخصصة لكل مقاطعة ، يتم تحديد مبلغها أخذا بعين الاعتبار يطلب مجلس الجماعة من مجلس المقاطعة إعادة دراسة حساب معدل الاعتمادات التي تم صرفها فعليا خلال الخمس سنوات المالية النفقات من المبالغ المرصودة ، إذا كان المبلغ الكلي للاعتمادات المرصودة للمقاطعات المحدد من طرف مجلس…