يمارس مجلس المقاطعة لحساب مجلس الجماعة وتحت مسؤولية تسري على المقاطعات ، القواعد المطبقة على الجماعات في شأن هذا الأخيرومراقبته الصلاحيات التالية : إعداد جدول الأعمال والاستدعاء والنصاب القانوني وعقد الجلسات والمداولات والتصويت وإعداد محاضرالجلسات ومسك سجل المداولات - دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة المشار إليه بالمادة وإشهارالمقررات والنيابة المؤقتة والرقابة وقواعد الحكامة ، مع مراعاة 247 من هذا القانون التنظيمي ، ويصوت عليه؛ المقتضيات الخاصة المطبقة عليها . - التقريرفي شأن تخصيص الاعتمادات الممنوحة له من لدن مجلس الجماعة في إطارمخصص إجمالي للتسيير؛
المادة 226
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
