المادة 227

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

الدراسة والتصويت على مقترحات الاستثمار التي تعرض على إذا وقع توقيف مجلس المقاطعة أو حله أو إذا تعذر تأليفه ، قام مجلس الجماعة للبت فيها؛ مجلس الجماعة ومكتبه بإدارة شؤون المقاطعة إلى أن يتم تأليف - السهر على تدبير وصيانة الأملاك التابعة للملك العمومي أو مجلس المقاطعة أوانصرام مدة توقيفه أوفور إعادة انتخابه . الخاص المرتبطة بمزاولة صلاحياته والحفاظ عليها؛

المادة 227 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi