القيام باتفاق مع مجلس الجماعة وبدعم منه ، بصفته الخاصة أو بتعاون مع كل طرف يعنيه الأمر ، بكل الأعمال التي من شأنها يترتب على حل مجلس الجماعة بحكم القانون توقيف مجالس إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الموجهة للطفولة والمرأة المقاطعات المكونة له إلى أن يقع تجديده . وفي هذه الحالة ، فإن اللجنة المنصوص عليها بالمادة 74 من هذا القانون التنظيمي تقوم كذلك والمعاقين أوللأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة؛ بتصريف الأمور الجارية للمقاطعات المذكورة . - المشاركة في التعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية وفي اتخاذ المبادرة لإنجازمشاريع التنمية التشاركية؛ الباب الرابع - التقريرفي شأن إقامة التجهيزات التالية وبرنامج تهيئتها وصيانتها صلاحيات مجلس المقاطعة ورئيسه وطرق تسييرها عندما تكون هذه التجهيزات موجهة أساسا إلى سكان المقاطعة وهي : الأسواق وأماكن البيع والمنتزهات والحدائق
المادة 228
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
