العمومية والساحات الخضراء التي تقل مساحتها عن هكتار واحد ودور الحضانة ورياض الأطفال ودور الشباب ودور العجزة يفصل مجلس المقاطعة بمداولاته في قضايا الجوار المسندة إليه والأندية النسوية وقاعات الحفلات والخزانات والمراكز الثقافية بمقت�ضى أحكام هذا القانون التنظيمي ويتداول قصد إبداء الرأي في والمعاهد الموسيقية والبنيات التحتية الرياضية ولاسيما الملاعب جميع النقاط التي تهم كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة وكلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو طلب منه الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح . مجلس الجماعة ذلك
المادة 229
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
