المادة 229

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

العمومية والساحات الخضراء التي تقل مساحتها عن هكتار واحد ودور الحضانة ورياض الأطفال ودور الشباب ودور العجزة يفصل مجلس المقاطعة بمداولاته في قضايا الجوار المسندة إليه والأندية النسوية وقاعات الحفلات والخزانات والمراكز الثقافية بمقت�ضى أحكام هذا القانون التنظيمي ويتداول قصد إبداء الرأي في والمعاهد الموسيقية والبنيات التحتية الرياضية ولاسيما الملاعب جميع النقاط التي تهم كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة وكلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو طلب منه الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح . مجلس الجماعة ذلك

المادة 229 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi