يمكن إلغاء انتخاب رئيس مجلس المقاطعة أو نوابه طبق الشروط يدبر شؤون الجماعات المشار إليها في المادة 216 أعلاه مجلس والكيفيات والآجال المنصوص عليها في شأن الطعون في انتخابات جماعي ، وتحدث بهذه الجماعات مقاطعات مجردة من الشخصية أعضاء مكتب مجلس الجماعة . الاعتبارية غيرأنها تتمتع باستقلال إداري ومالي وتتوفرعلى مجالس
المادة 217
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
