المفتشية العامة للمالية؛ تخضع جماعات الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس - أوالمفتشية العامة للإدارة الترابية؛ وسلا للقواعد المطبقة على الجماعات مع مراعاة مقتضيات هذا - أو بشكل مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة القسم وكل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الأخرى المتعلقة بهذه للإدارة الترابية؛ الجماعات
المادة 216
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
