المادة 216

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

المفتشية العامة للمالية؛ تخضع جماعات الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس - أوالمفتشية العامة للإدارة الترابية؛ وسلا للقواعد المطبقة على الجماعات مع مراعاة مقتضيات هذا - أو بشكل مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة القسم وكل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الأخرى المتعلقة بهذه للإدارة الترابية؛ الجماعات

المادة 216 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi