المادة 215

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

ضمان حقوق المتنافسين ؛ - الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛ يمكن لمجلس الجماعة ، بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل ، أن يشكل لجنة للتق�صي حول مسألة تهم تدبير - قواعد الحكامة الجيدة . شؤون الجماعة . وتبرم الصفقات المذكورة وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية . ولا يجوز تكوين لجان للتق�صي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ، ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة للتق�صي ،