مقتضيات خاصة بالجماعات ذات نظام المقاطعات الباب الأول تخضع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية . مقتضيات عامة تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما
المادة 214
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
