المادة 213

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

شأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات . تتقادم ديون الجماعة طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتيازفيها عن نفس القوانين . القسم السادس