شأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات . تتقادم ديون الجماعة طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتيازفيها عن نفس القوانين . القسم السادس
المادة 213
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
شأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات . تتقادم ديون الجماعة طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتيازفيها عن نفس القوانين . القسم السادس