المادة 212

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه اللجان وطريقة تسييرها . تتقادم الديون المترتبة على الجماعة وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة . تعد هذه اللجنة تقريرا حول المهمة التي أحدثت من أجلها في ظرف شهر على الأكثر ، ويناقش هذا التقرير من قبل المجلس الذي يقرر في

المادة 212 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi