يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه اللجان وطريقة تسييرها . تتقادم الديون المترتبة على الجماعة وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة . تعد هذه اللجنة تقريرا حول المهمة التي أحدثت من أجلها في ظرف شهر على الأكثر ، ويناقش هذا التقرير من قبل المجلس الذي يقرر في
المادة 212
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
