المادة 211

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

سبق تكوينها ، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها . يتم تحصيل ديون الجماعة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون لجان التق�صي مؤقتة بطبيعتها ، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى العمومية . المجلس