سبق تكوينها ، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها . يتم تحصيل ديون الجماعة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون لجان التق�صي مؤقتة بطبيعتها ، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى العمومية . المجلس
المادة 211
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
سبق تكوينها ، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها . يتم تحصيل ديون الجماعة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون لجان التق�صي مؤقتة بطبيعتها ، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى العمومية . المجلس