وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة تبرم صفقات الجماعات والهيآت التابعة لها ومؤسسات التعاون وإلى عامل العمالة أوالإقليم وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعات الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقاريرالتدقيق . طرفا فيها في إطاراحترام المبادئ التالية : يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه إلى - حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛ مجلس الجماعة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر . - المساواة في التعامل مع المتنافسين؛
المادة 210
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
