المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمؤسسة؛ - الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛ تتكون الأملاك العقارية للجماعة من أملاك تابعة لملكها العام - مداخيل تدبيرالممتلكات؛ ولملكها الخاص . - حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ - الهبات والوصايا؛ يمكن للدولة أن تفوت للجماعة أوتضع رهن إشارتها أملاكا عقارية - مداخيل مختلفة . لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي . يحدد نظام الأملاك العقارية للجماعة والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور . -34- - أو من قبل هيئة للتدقيق يتم انتداب أحد أعضائها وتحدد الباب التاسع صلاحيتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مقتضيات متفرقة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية
المادة 209
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
