المرحلة من نفقات التسييروالتجهيز . كما يمكنه ، في حدود المبلغ المتوفر ، تشتمل تكاليف مجموعة الجماعات على نفقات التسيير والتجهيز أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز . اللازمة لإنجازالعمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها . الباب السادس النظام المالي لمؤسسة التعاون بين الجماعات
المادة 208
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
