المادة 208

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

المرحلة من نفقات التسييروالتجهيز . كما يمكنه ، في حدود المبلغ المتوفر ، تشتمل تكاليف مجموعة الجماعات على نفقات التسيير والتجهيز أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز . اللازمة لإنجازالعمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها . الباب السادس النظام المالي لمؤسسة التعاون بين الجماعات

المادة 208 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi