المادة 207

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

الموالية ، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما يلي : والمتعلقة بنفس السنة وتحصرفيه النتيجة العامة للميزانية . - مساهمة الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛ تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ بالداخلية كيفيات وشروط حصرالنتيجة العامة للميزانية . - المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة؛ يدرج الفائض ، في حالة وجوده ، في ميزانية السنة الموالية برسم - حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة؛ مداخيل الجزء الثاني تحت عنوان «فائض السنة السابقة» . - مداخيل تدبيرالممتلكات؛ - حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛

المادة 207 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi