المادة 206

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

استرجاع الجماعة لمبالغ مؤداة ، بوجه غيرقانوني أوبصفة مؤقتة ، من تشتمل تكاليف مؤسسات التعاون بين الجماعات على نفقات اعتمادات مالية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي الباب الخامس أسست من أجلها . حصر الميزانية الباب السابع

المادة 206 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi