استرجاع الجماعة لمبالغ مؤداة ، بوجه غيرقانوني أوبصفة مؤقتة ، من تشتمل تكاليف مؤسسات التعاون بين الجماعات على نفقات اعتمادات مالية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي الباب الخامس أسست من أجلها . حصر الميزانية الباب السابع
المادة 206
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
