الباب الثامن تتكون الموارد المالية لمؤسسة التعاون بين الجماعات مما يلي : الأملاك العقارية للجماعة - مساهمات الجماعات المكونة للمؤسسة في ميزانيتها؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛
المادة 205
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
الباب الثامن تتكون الموارد المالية لمؤسسة التعاون بين الجماعات مما يلي : الأملاك العقارية للجماعة - مساهمات الجماعات المكونة للمؤسسة في ميزانيتها؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛