المادة 205

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

الباب الثامن تتكون الموارد المالية لمؤسسة التعاون بين الجماعات مما يلي : الأملاك العقارية للجماعة - مساهمات الجماعات المكونة للمؤسسة في ميزانيتها؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛

المادة 205 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi