المادة 219

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

للمجلس . تكون مهام عضو مجلس المقاطعة مجانية على أن تراعى بالنسبة للرئيس والنواب الذين لا يتقاضون أي تعويض بمجلس الجماعة ، غير أنه يمكن لمجلس المقاطعة أن يحدث ، عند الاقتضاء ، لجانا تعويضات عن المهام والتمثيل تساوي نصف التعويضات الممنوحة مؤقتة لمدة محددة وغرض معين تتولى دراسة وتقديم تقرير في شأن الغرض الذي أحدثت من أجله ، ولا يمكن لها الحلول محل اللجان لأعضاء مكتب مجلس الجماعة . الدائمة

المادة 219 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi