للمجلس . تكون مهام عضو مجلس المقاطعة مجانية على أن تراعى بالنسبة للرئيس والنواب الذين لا يتقاضون أي تعويض بمجلس الجماعة ، غير أنه يمكن لمجلس المقاطعة أن يحدث ، عند الاقتضاء ، لجانا تعويضات عن المهام والتمثيل تساوي نصف التعويضات الممنوحة مؤقتة لمدة محددة وغرض معين تتولى دراسة وتقديم تقرير في شأن الغرض الذي أحدثت من أجله ، ولا يمكن لها الحلول محل اللجان لأعضاء مكتب مجلس الجماعة . الدائمة
المادة 219
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
