المادة 220

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

وينتخب مجلس المقاطعة من بين أعضائه بالاقتراع العلني تتحمل الجماعة المسؤولية المشارإليها بالمادة 54 أعلاه عن الأضرار وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له . التي يتعرض لها أعضاء مجلس المقاطعة أثناء مزاولة نشاطهم داخل يحدد تكوين وتسيير واختصاصات اللجان في النظام الداخلي مجلس المقاطعة . لمجلس المقاطعة وفق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للمجلس الباب الثالث الجماعي بالمادتين 25 و 26 من هذا القانون التنظيمي . تنظيم وتسييرمجلس المقاطعة

المادة 220 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi