وينتخب مجلس المقاطعة من بين أعضائه بالاقتراع العلني تتحمل الجماعة المسؤولية المشارإليها بالمادة 54 أعلاه عن الأضرار وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له . التي يتعرض لها أعضاء مجلس المقاطعة أثناء مزاولة نشاطهم داخل يحدد تكوين وتسيير واختصاصات اللجان في النظام الداخلي مجلس المقاطعة . لمجلس المقاطعة وفق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للمجلس الباب الثالث الجماعي بالمادتين 25 و 26 من هذا القانون التنظيمي . تنظيم وتسييرمجلس المقاطعة
المادة 220
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
