يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا ونوابا للرئيس يؤلفون المكتب . السنة في دورة عادية خلال أشهرينايرويونيووسبتمبر . لا يمكن أن يتعدى عدد النواب خمس ( )1/5 أعضاء مجلس يعقد مجلس المقاطعة دورة استثنائية ، كلما دعت الظروف إلى المقاطعة على أن لا يقل هذا العدد عن ثلاثة . ذلك ، إما بمبادرة من الرئيس أوبطلب من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم تتنافى مهام رئيس مجلس المقاطعة مع مهام رئيس مجلس الجماعة . أوبطلب من عامل العمالة أومن ينوب عنه . يتم انتخاب الرئيس والنواب وفق الشروط والشكليات المنصوص لا يمكن أن تتجاوز مدة الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام متتالية من عليها في المواد من 10 إلى 19 من هذا القانون التنظيمي داخل الخمسة أيام العمل ، ولا يمكن تمديد هذه المدة . عشريوما الموالية لانتخاب مكتب مجلس الجماعة
المادة 221
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
