مقاطعات الجماعة عن 10 في المائة من ميزانية الجماعة . يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة ،
المادة 241
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
مقاطعات الجماعة عن 10 في المائة من ميزانية الجماعة . يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة ،