المادة 241

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

مقاطعات الجماعة عن 10 في المائة من ميزانية الجماعة . يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة ،

المادة 241 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi