المادة 240

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

تتكون المداخيل التي يتوفر عليها مجلس المقاطعة من مخصص إجمالي ، يخول للمقاطعة قصد مزاولة الصلاحيات الموكولة إليها بموجب يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة ، هذا القانون التنظيمي . ويشكل المخصص الإجمالي نفقة إجبارية صرف نفقات التجهيزالمتعلقة بمشاريع القرب ، داخل الدائرة الترابية بالنسبة للجماعة . ويحدد مجلس الجماعة المبلغ الكلي للمخصص للمقاطعة . وفي هذه الحالة ، يعين رئيس المجلس رؤساء مجالس الإجمالي المرصود للمقاطعات . ويوزع هذا المخصص وفق الشروط المقاطعات آمرين مساعدين بصرف النفقات المذكورة ، وذلك وفق المنصوص عليها في المادة 246 بعده . الإجراءات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل . يتعين أن لا تقل نسبة مجموع المخصصات الإجمالية لفائدة

المادة 240 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi