تتكون المداخيل التي يتوفر عليها مجلس المقاطعة من مخصص إجمالي ، يخول للمقاطعة قصد مزاولة الصلاحيات الموكولة إليها بموجب يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة ، هذا القانون التنظيمي . ويشكل المخصص الإجمالي نفقة إجبارية صرف نفقات التجهيزالمتعلقة بمشاريع القرب ، داخل الدائرة الترابية بالنسبة للجماعة . ويحدد مجلس الجماعة المبلغ الكلي للمخصص للمقاطعة . وفي هذه الحالة ، يعين رئيس المجلس رؤساء مجالس الإجمالي المرصود للمقاطعات . ويوزع هذا المخصص وفق الشروط المقاطعات آمرين مساعدين بصرف النفقات المذكورة ، وذلك وفق المنصوص عليها في المادة 246 بعده . الإجراءات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل . يتعين أن لا تقل نسبة مجموع المخصصات الإجمالية لفائدة
المادة 240
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
