المادة 239

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

عنه ، القيام بهذه الأعمال بصفة تلقائية . يعد رئيس مجلس المقاطعة تقريرا كل ستة أشهر يتعلق بتدبير الباب الخامس المقاطعة ، يوجهه لرئيس مجلس الجماعة الذي يجمع كل التقارير المتعلقة بالمقاطعات ويعرض ملخصا بشأنها على مجلس الجماعة النظام المالي لمجالس المقاطعات مرتين في السنة

المادة 239 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi