عنه ، القيام بهذه الأعمال بصفة تلقائية . يعد رئيس مجلس المقاطعة تقريرا كل ستة أشهر يتعلق بتدبير الباب الخامس المقاطعة ، يوجهه لرئيس مجلس الجماعة الذي يجمع كل التقارير المتعلقة بالمقاطعات ويعرض ملخصا بشأنها على مجلس الجماعة النظام المالي لمجالس المقاطعات مرتين في السنة
المادة 239
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
