المادة 238

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

إذا رفض رئيس مجلس المقاطعة أو امتنع عن القيام بالأعمال يتولى رئيس مجلس المقاطعة تدبير المسار المهني للموارد البشرية المنوطة به بمقت�ضى هذا القانون التنظيمي ، جاز لرئيس مجلس العاملة بإدارة المقاطعة . الجماعة بعد إنذاره بدون جدوى وبعد إخبارعامل العمالة أومن ينوب

المادة 238 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi