إذا رفض رئيس مجلس المقاطعة أو امتنع عن القيام بالأعمال يتولى رئيس مجلس المقاطعة تدبير المسار المهني للموارد البشرية المنوطة به بمقت�ضى هذا القانون التنظيمي ، جاز لرئيس مجلس العاملة بإدارة المقاطعة . الجماعة بعد إنذاره بدون جدوى وبعد إخبارعامل العمالة أومن ينوب
المادة 238
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
