المادة 237

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

أوجزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة؛ يختص رئيس مجلس المقاطعة ونوابه داخل دائرتها الترابية بما يلي : - يبدي رأيه حول برنامج عمل الجماعة بالنسبة للجزء المقرر تنفيذه كليا أوجزئيا داخل حدود المقاطعة؛ - الحالة المدنية؛ - يبدي رأيه حول برامج إعادة الهيكلة العمرانية والقضاء على - الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها؛ السكن غير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدينة العتيقة وإعادة تجديد النسيج العمراني المتدهور؛ - يبدي رأيه مسبقا حول مشاريع ضوابط البناء الجماعية وتصاميم السيرفيما يخص الجزء المتعلق بتراب المقاطعة؛