المادة 236

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

الجماعة ، وتخصص للمشروع أوللنشاط موضوع الاتفاقية . ينفذ رئيس مجلس المقاطعة مقررات مجلس المقاطعة ويتخذ

المادة 236 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi