الجماعة ، وتخصص للمشروع أوللنشاط موضوع الاتفاقية . ينفذ رئيس مجلس المقاطعة مقررات مجلس المقاطعة ويتخذ
المادة 236
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
الجماعة ، وتخصص للمشروع أوللنشاط موضوع الاتفاقية . ينفذ رئيس مجلس المقاطعة مقررات مجلس المقاطعة ويتخذ