التدابيراللازمة لهذا الغرض ويسهرعلى مراقبة تنفيذها . يمكن لمجلس المقاطعة تقديم اقتراحات حول كل المسائل التي تهم ويمارس رئيس مجلس المقاطعة الصلاحيات المفوضة له من طرف المقاطعة ، وخاصة : رئيس مجلس الجماعة تحت مسؤولية هذا الأخير ولا يمكنه تفويضها - كل الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش التنمية الاقتصادية لأعضاء مكتب مجلس المقاطعة . والاجتماعية للمقاطعة؛ يمارس رئيس مجلس المقاطعة كذلك صلاحيات في مجال التدابير - كل الأعمال التي من شأنها ، داخل حدود المقاطعة ، إنعاش السكن المتعلقة بالشرطة الإدارية داخل حدود المقاطعة في المجالات التالية : وتحسين مستوى الحياة وحماية البيئة؛ - تلقي التصاريح المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية والحرفية غير - التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على الصحة والنظافة المنظمة؛ العموميتين؛ - تلقي التصاريح المتعلقة بفتح المؤسسات المضرة أو المزعجة أو - تسمية الطرق والساحات العمومية الكائنة داخل تراب المقاطعة؛ الخطيرة المرتبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في الصنف الثالث . - الأعمال المتعلقة بتعبئة المواطنين وتشجيع التنمية التشاركية أو ويمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض لرئيس مجلس المقاطعة الجمعوية وكذا عمليات التضامن أو ذات الطابع الإنساني التي بعض صلاحياته في مجال التدابير الفردية للشرطة الإدارية ، غير أنه ، وعندما يمنح تفويض لرئيس مجلس المقاطعة ، يخول ، بحكم القانون ، تهم سكان المقاطعة . نفس التفويض إلى باقي رؤساء مجالس المقاطعات بطلب منهم . كما يبدي مجلس المقاطعة رأيه بخصوص المسائل التالية : في الحالات التي يتم فيها ، لأي سبب من الأسباب ، سحب التفويض - يبدي رأيه حول إعداد أو مراجعة أو تعديل وثائق التعمير وكل المذكور يجب أن يكون قرارالسحب معللا . مشروع للتهيئة الحضرية ، عندما تهم هذه الوثائق أوالمشاريع كليا
المادة 235
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
