للجمعيات التي تمارس نشاطها داخل المقاطعة فقط أو تمارسه لفائدة سكان المقاطعة فحسب ، أينما كان مقر هذه الجمعيات . يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يقترح على رئيس مجلس الجماعة ، ولا يمكن أن يترتب على رأي مجلس المقاطعة رفع المبلغ الإجمالي مشاريع الاتفاقيات التي تتعلق بالهبات والوصايا والمساعدات كيفما للاعتمادات المرصودة من لدن ميزانية الجماعة للجمعيات كان نوعها والتي يمكن تعبئتها من أجل إنجاز مشروع أو نشاط يدخل المذكورة . وفي حالة عدم إبداء الرأي داخل السبعة أيام التي تلي في صلاحيات مجلس المقاطعة . ويعرض رئيس مجلس الجماعة مشاريع انتهاء الدورة العادية لشهرسبتمبرعلى أبعد تقدير ، يبت مجلس الاتفاقيات المذكورة أعلاه على المجلس للتداول في شأنها . الجماعة في الأمربكيفية صحيحة . تدرج الموارد المالية الناتجة عن هذه الاتفاقيات ضمن ميزانية
المادة 234
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
