المادة 233

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

توجه نسخ من محاضرمداولات مجلس المقاطعة إلى رئيس مجلس يوضع جرد التجهيزات التي تتكفل بها مجالس المقاطعات تطبيقا الجماعة الذي يحيلها إلى عامل العمالة أومن ينوب عنه خلال الخمسة لمقتضيات المادة 231 أعلاه ، بالنسبة لكل مقاطعة ويعدل عند الاقتضاء عشر( )15 يوما الموالية لتسلمها . بمداولات متطابقة للمجلس الجماعي ومجلس المقاطعة المعني . -37- - يبدي رأيه مسبقا حول كل العمليات المتعلقة بتدبير الأملاك في حالة وقوع خلاف بين مجلس الجماعة ومجلس المقاطعة حول العمومية والخاصة للجماعة عندما تكون هذه الأملاك متواجدة تسجيل أحد التجهيزات بالجرد ، يتم البت فيه بقرارللعامل أومن ينوب برمتها داخل تراب المقاطعة؛ عنه . - يبدي رأيه حول مبلغ الإعانات التي يقترح مجلس الجماعة منحها