يمارس مجلس الجماعة الصلاحيات المخولة إلى مجلس المقاطعة ويمكن لمجلس المقاطعة بمبادرة منه تقديم اقتراحات حول كل بمقت�ضى الأحكام السابقة عندما يهم إنجاز تلك التجهيزات تراب نقطة تهم المقاطعة ، كما يمكنه تقديم ملتمسات إلى مجلس الجماعة مقاطعتين فأكثر ، أوعندما تخصص لحاجيات تفوق حاجيات مقاطعة باستثناء الملتمسات ذات الطبيعة السياسية . واحدة
المادة 232
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
