المادة 232

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

يمارس مجلس الجماعة الصلاحيات المخولة إلى مجلس المقاطعة ويمكن لمجلس المقاطعة بمبادرة منه تقديم اقتراحات حول كل بمقت�ضى الأحكام السابقة عندما يهم إنجاز تلك التجهيزات تراب نقطة تهم المقاطعة ، كما يمكنه تقديم ملتمسات إلى مجلس الجماعة مقاطعتين فأكثر ، أوعندما تخصص لحاجيات تفوق حاجيات مقاطعة باستثناء الملتمسات ذات الطبيعة السياسية . واحدة

المادة 232 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi