تخصص حصة التنشيط المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار بعض الصلاحيات قضايا القرب المتمثلة في إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية الموكولة إليه بمقت�ضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى نائب أو أكثر الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 103 و 104 من هذا القانون وضعية صعبة ، وكذا للتعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية التنظيمي . قصد إنجازمشاريع التنمية التشاركية . تحدد الحصة المخصصة للتنشيط المحلي للمقاطعات حسب عدد سكان الجماعة ، على أن لا يقل مبلغها عن حد أدنى يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . -39- يبلغ المخصص الإجمالي المقترح ، على هذا الأساس ، لكل مقاطعة توزع هذه الحصة على أساس عدد سكان كل مقاطعة . من لدن رئيس مجلس الجماعة إلى رئيس مجلس المقاطعة وذلك قبل تخصص حصة التدبير المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتسيير فاتح سبتمبرمن كل سنة . التجهيزات والخدمات التي تهم المقاطعات . يوجه رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة ، خلال يحدد مبلغ هذه الحصة حسب أهمية نفقات التسيير باستثناء الشهر الموالي للتبليغ المشار إليه بالفقرة السابقة ، حساب النفقات النفقات المتعلقة بالموظفين والتكاليف المالية التي تتحملها ميزانية من المبالغ المرصودة الذي يصوت عليه مجلس المقاطعة في توازن تام . الجماعة . وتقدر اعتمادا على التجهيزات والمرافق التابعة لصلاحيات مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي استنادا ويصوت على هذا الحساب حسب الفقرات . على مضامين مخطط مديري للتجهيزات يعتمد وجوبا من طرف مجلس يعرض الحساب المتعلق بكل مقاطعة على أنظارمجلس الجماعة في الجماعة . نفس الفترة التي يعرض فيها مشروع ميزانية الجماعة
المادة 242
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
