المادة 243

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

منح رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة المتعلقة بالمشاريع الصغرى المنصوص عليها في الضابط العام للبناء . ويتعين إذا انقطع رئيس مجلس المقاطعة عن ممارسة مهامه على إثرالوفاة على الرئيس ، تحت طائلة البطلان ، التقيد في هذا الشأن بجميع أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة أو العزل أو لأي سبب من الأسباب ، الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها يقوم مقامه النواب حسب ترتيبهم ويستمر باقي أعضاء المكتب في مزاولة مهامهم . وفي هذه الحالة ، يتم انتخاب من يخلفه وفق الشروط العمل ولا سيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية . والشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في شأن انتخاب توجه قصد الإخبار نسخة من الرخص المسلمة من طرف رئيس رئيس مجلس الجماعة . مجلس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة داخل أجل ثمانية ( )8 أيام