إلى مجلس المقاطعة ليست كافية لضمان تسيير هذه التجهيزات أو يدرج بميزانية الجماعة المبلغ الكلي للمداخيل والنفقات المتعلقة المرافق . بتسييركل مجلس من مجالس المقاطعات . وفي هذه الحالة ، يكون مجلس أومجالس المقاطعات مدعوة لإجراء ويتم تفصيل مداخيل ونفقات التسيير الخاصة بكل مقاطعة في قراءة ثانية ، لتعديل الحسابات المعنية وذلك داخل أجل خمسة عشر وثيقة تدعى «حساب النفقات من المبالغ المرصودة» . يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب إجراء دراسة جديدة . وعند عدم إدخال التعديلات من لدن مجلس المقاطعة ، فإن مجلس الجماعة يقوم وتلحق حسابات المقاطعة بميزانية الجماعة . بها تلقائيا . ويلحق الحساب أو الحسابات ، المحددة على هذه الكيفية ، بميزانية الجماعة ، وتصبح نافذة ابتداء من تاريخ المصادقة عليها طبق
المادة 247
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
