الشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . يدرس مجلس الجماعة مقترحات الاستثمارالمصادق عليها من لدن مجالس المقاطعات ويحدد برنامج الاستثمار وبرامج التجهيز بالنسبة
المادة 248
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
الشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . يدرس مجلس الجماعة مقترحات الاستثمارالمصادق عليها من لدن مجالس المقاطعات ويحدد برنامج الاستثمار وبرامج التجهيز بالنسبة