داخل الدائرة الترابية للمقاطعة ، الصلاحيات المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في مادة الانتخابات طبقا للتشريع المتعلق بالانتخابات الجاري يتضمن المخصص الإجمالي للمقاطعات حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي يحدد مبلغهما من طرف مجلس به العمل . الجماعة باقتراح من رئيسه
المادة 246
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
