المادة 246

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

داخل الدائرة الترابية للمقاطعة ، الصلاحيات المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في مادة الانتخابات طبقا للتشريع المتعلق بالانتخابات الجاري يتضمن المخصص الإجمالي للمقاطعات حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي يحدد مبلغهما من طرف مجلس به العمل . الجماعة باقتراح من رئيسه

المادة 246 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi