ويحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في كل حالة ، عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسماءها ينتخب مجلس المقاطعة كذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي ، كاتبا ونائبا للكاتب يعهد إليهما وعدد أعضاء مجالسها الواجب انتخابهم بالمقاطعة . بالمهام المخولة بمقت�ضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس الجماعة ، ويتم إقالتهما وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 24 الباب الثاني نظام أعضاء مجلس المقاطعة من هذا القانون التنظيمي
المادة 223
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
