المادة 224

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

يتكون مجلس المقاطعة من الأعضاء الذين يمثلون المقاطعة داخل يحدث مجلس المقاطعة من بين أعضائه لجنتين دائمتين يعهد إليهما مجلس الجماعة . على التوالي بدراسة القضايا المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية وشؤون التعمير والبيئة قبل عرضها على الاجتماع العام