يتكون مجلس المقاطعة من الأعضاء الذين يمثلون المقاطعة داخل يحدث مجلس المقاطعة من بين أعضائه لجنتين دائمتين يعهد إليهما مجلس الجماعة . على التوالي بدراسة القضايا المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية وشؤون التعمير والبيئة قبل عرضها على الاجتماع العام
المادة 224
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
