النظام المالي لمجموعة الجماعات الترابية يثبت في بيان تنفيذ الميزانية ، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة
المادة 203
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
النظام المالي لمجموعة الجماعات الترابية يثبت في بيان تنفيذ الميزانية ، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة