المادة 202

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

يعتبررئيس مجلس الجماعة آمرا بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها . يمكن أن يترتب على إرجاع الجماعة مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد . غير أن إقرار هذه يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين المواليتين للسنة المالية الجماعة إلى الآمربالصرف والخازن . التي تحملت برسمها النفقة المطابقة . يمكن أن يتم من جديد فتح اعتمادات في شأن المداخيل المتأتية من

المادة 202 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi