المادة 250

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

في حالة عدم الاتفاق داخل مجلس الجماعة حول حصة التدبير المحلي المخصصة لكل مقاطعة ، يتم تحديد مبلغها أخذا بعين الاعتبار يطلب مجلس الجماعة من مجلس المقاطعة إعادة دراسة حساب معدل الاعتمادات التي تم صرفها فعليا خلال الخمس سنوات المالية النفقات من المبالغ المرصودة ، إذا كان المبلغ الكلي للاعتمادات المرصودة للمقاطعات المحدد من طرف مجلس الجماعة أثناء دراسة ميزانية الأخيرة لكل مقاطعة . الجماعة مختلفا عن المبلغ الذي تم اقتراحه أول الأمرطبقا للشروط المقررة بالمادة السابقة ، أو عندما يقرر مجلس الجماعة أن الحساب يمكن تعديل حصة التدبيرالمحلي كل سنة مع مراعاة التغييرات التي لم يتم التصويت عليه في توازن تام أولا يتضمن كل النفقات الإجبارية تقع بلائحة التجهيزات والمرافق التي يتم تدبيرها من طرف المقاطعة . التي يتعين إدراجها فيه ، أو عندما يتبين لمجلس الجماعة ، أن النفقات المخصصة لإحدى التجهيزات أو المرافق التي يرجع اختصاص تسييرها

المادة 250 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi