المادة 251

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

لكل مقاطعة . تطبق على حسابات المقاطعات ، وفق نفس الشكليات ، الإجراءات يبين ملحق بميزانية الجماعة وملحق بحسابها نفقات الاستثمار المتعلقة بمراقبة ميزانية الجماعة المنصوص عليها في هذا القانون الخاصة بالجماعة حسب كل مقاطعة . التنظيمي وفي القوانين والأنظمة الجاري بها العمل

المادة 251 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi