لكل مقاطعة . تطبق على حسابات المقاطعات ، وفق نفس الشكليات ، الإجراءات يبين ملحق بميزانية الجماعة وملحق بحسابها نفقات الاستثمار المتعلقة بمراقبة ميزانية الجماعة المنصوص عليها في هذا القانون الخاصة بالجماعة حسب كل مقاطعة . التنظيمي وفي القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
المادة 251
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
