يقوم مجلس الجماعة كل سنة ، تطبيقا لمقتضيات المادة السابقة ، بتوزيع المخصص الإجمالي للتسيير المرصود للمقاطعات ويتداول في يحصر مجلس الجماعة تلقائيا الحساب المتعلق بالمقاطعة إذا لم شأن المبلغ الإجمالي للاعتمادات التي يقترح إدراجها في هذا الإطار يوجهه رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة قبل فاتح بميزانية الجماعة برسم السنة المالية الموالية . أكتوبر
المادة 252
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
