المادة 253

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

يتخذ رئيس مجلس الجماعة التدابير الفردية المتعلقة بتعيين يعتبر رئيس مجلس المقاطعة الآمر بقبض مداخيل وصرف نفقات موظفي وأعوان الجماعة لدى رئيس مجلس المقاطعة . ويتم إلغاء تعيين حساب النفقات من المبالغ المرصودة . ويقوم بالالتزام والإذن بصرف أعوان الجماعة لدى المقاطعة طبق نفس الشكليات بعد موافقة رئيس النفقات المدرجة بالحساب حينما يصبح هذا الحساب نافذا ، وذلك طبقا للقواعد المطبقة على النفقات المأذون بها من لدن رئيس مجلس مجلس المقاطعة . الجماعة

المادة 253 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi