المادة 254

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

المنصوص عليها في المادة 127 من هذا القانون التنظيمي . يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يجري ، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس ، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة في

المادة 254 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi