المنصوص عليها في المادة 127 من هذا القانون التنظيمي . يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يجري ، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس ، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة في
المادة 254
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
المنصوص عليها في المادة 127 من هذا القانون التنظيمي . يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يجري ، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس ، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة في