قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-142015Loi organique n° 113-14 · BO 6440283 مادة
المادة 251

لكل مقاطعة . تطبق على حسابات المقاطعات ، وفق نفس الشكليات ، الإجراءات يبين ملحق بميزانية الجماعة وملحق بحسابها نفقات الاستثمار المتعلقة بمراقبة ميزانية الجماعة المنصوص عليها في هذا القانون الخاصة بالجماعة حسب كل مقاطعة . التنظيمي وفي القوانين والأنظمة الجاري بها العمل

المادة 252

يقوم مجلس الجماعة كل سنة ، تطبيقا لمقتضيات المادة السابقة ، بتوزيع المخصص الإجمالي للتسيير المرصود للمقاطعات ويتداول في يحصر مجلس الجماعة تلقائيا الحساب المتعلق بالمقاطعة إذا لم شأن المبلغ الإجمالي للاعتمادات التي يقترح إدراجها في هذا الإطار يوجهه رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة قبل فاتح بميزانية الجماعة برسم السنة المالية الموالية . أكتوبر

المادة 253

يتخذ رئيس مجلس الجماعة التدابير الفردية المتعلقة بتعيين يعتبر رئيس مجلس المقاطعة الآمر بقبض مداخيل وصرف نفقات موظفي وأعوان الجماعة لدى رئيس مجلس المقاطعة . ويتم إلغاء تعيين حساب النفقات من المبالغ المرصودة . ويقوم بالالتزام والإذن بصرف أعوان الجماعة لدى المقاطعة طبق نفس الشكليات بعد موافقة رئيس النفقات المدرجة بالحساب حينما يصبح هذا الحساب نافذا ، وذلك طبقا للقواعد المطبقة على النفقات المأذون بها من لدن رئيس مجلس مجلس المقاطعة . الجماعة

المادة 254

المنصوص عليها في المادة 127 من هذا القانون التنظيمي . يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يجري ، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس ، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة في

المادة 255

المرتبطة بملكيتها . يعين مجلس الجماعة لدى المقاطعة موظفي وأعوان الجماعة

المادة 256

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 257

تلحق كل سنة بمشروع ميزانية الجماعة وتعرض على دراسة وعند عدم قيام رئيس مجلس المقاطعة بصرف نفقة إجبارية مجلس الجماعة وضعية جميع الموظفين المعينين لدى رئيس مجلس مقررة في الحساب الخاص بالمقاطعة ، يعذره رئيس مجلس الجماعة المقاطعة وتوزيع مناصبهم . للقيام بها

المادة 258

وعند عدم قيامه بصرف النفقة داخل الشهر الموالي ، فإن رئيس مجلس الجماعة يقوم بها تلقائيا . يعين مدير للمقاطعة بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد موافقة رئيس مجلس المقاطعة ، من بين موظفي الجماعة ، طبق المسطرة

المادة 259

حدود خمس الحصة المدرجة بكل فقرة من فقراته . وعند تجاوز هذا القدر ، فإن التحويل يتم بقرار مشترك لرئي�سي مجلس الجماعة يمارس مديرالمقاطعة في حدود الصلاحيات المخولة لمجلس المقاطعة المهام المسندة إليه من طرف رئيس مجلس المقاطعة وتحت مسؤولية ومجلس المقاطعة . هذا الأخير . وبهذه الصفة يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض وبناء على مقررات مجل…

المادة 260

الباب السادس يضع مجلس الجماعة رهن إشارة مجلس المقاطعة الأملاك المنقولة والعقارات الضرورية لمزاولة صلاحياته . تظل هذه الأملاك والعقارات نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة في ملكية الجماعة التي تحتفظ بكل الحقوق وتتحمل كل الالتزامات

المادة 261

الضروريين لممارسة المقاطعة للصلاحيات الموكولة إليها بمقت�ضى هذا القانون التنظيمي . ويحدد رئيس مجلس الجماعة باتفاق مع رئيس يوضع جرد للبنايات والأملاك العقارية الأخرى والتجهيزات مجلس المقاطعة عدد المناصب المخصصة للمقاطعة موزعة حسب والمعدات والعربات والأدوات والأملاك المنقولة الأخرى الضرورية الفئات . وعند عدم الاتفاق يتم تحديد عدد…

المادة 262

كل إخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل ديون الجماعة يوجب تحدث لدى مجلس الجماعة لجنة استشارية يرأسها رئيس تطبيق أحكام المادة 64 من هذا القانون التنظيمي . المجلس وتضم رؤساء مجالس المقاطعات تدعى « : ندوة رؤساء مجالس المقاطعات» ، ويجوز للرئيس ، إذا اقت�ضى الحال ، دعوة كل شخص يكون حضوره مفيدا لأشغال الندوة

المادة 263

لا يمكن رفع أي دعوى ، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة ، إلا بعد إحالة الأمرمسبقا إلى عامل العمالة أوالإقليم أومن يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه ينوب عنه الذي يدرس الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما ابتداء بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أوأصوله أوفروعه . وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 109 من تاريخ تسليم الوصل . من هذا القانون التنظيمي المتعلقة بالإنابة المؤقتة

المادة 264

تجتمع ندوة الرؤساء بدعوة من رئيس مجلس الجماعة وتناقش على الخصوص : يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الدورة العادية أوالاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها . - برامج التجهيز والتنشيط المحلي التي تهم مقاطعتين أو عدة مقاطعات والتي يعتزم إنجازها على تراب الجماعة وكذا حول

المادة 265

مشاريع تفويض تدبيرالمرافق العمومية إذا كانت خدماتها تخص لا يمكن ، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة ، رفع ساكنة عدة مقاطعات؛ دعوى تجاوز السلطة ضد الجماعة ، أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل رئيس مجلس الجماعة ووجه إلى - كل اقتراح يهدف إلى تحسين المرافق العمومية المحلية . عامل العمالة أو الإق…

المادة 266

بمقرالجماعة والمقاطعات وبكل وسيلة أخرى ملائمة . يعفى المدعي من الإجراء المشارإليه في المادة 265 أعلاه إذا لم يسلم له الوصل بعد انصرام أجل الخمسة عشر( )15 يوما الموالية للتوصل ويحدد النظام الداخلي للمجلس الجماعي كيفية تنظيم ندوة بالمذكرة ، أو بعد انصرام ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم رؤساء مجالس المقاطعات وتسييرها . الوصل إذا لم يحصل اتفاق بالترا�ضي بين الطرفين . القسم السابع

المادة 267

المنازعات إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض ،

المادة 268

شفافية مداولات المجلس؛ يعين بقرارلوزيرالداخلية مساعد قضائي للجماعات الترابية يتولى - آليات الديمقراطية التشاركية؛ تقديم المساعدة القانونية للجماعات وهيئاتها ومؤسسات التعاون - المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها؛ بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية ، ويؤهل للترافع أمام - المقتضيات المنظمة للصفقات؛ - القو…

المادة 269

أعلاه ، ولهذه المختصة . الغاية ، تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام : - مقتضيات النظام الداخلي للمجلس؛ يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا - التداول داخل المجلس بكيفية ديمقراطية؛ رفعت بعده دعوى في أجل ثلاثة ( )3 أشهر . - حضور ومشاركة الأعضاء ، بصفة منتظمة ، في مداولات المجلس؛

المادة 270

إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أوإذا لم يقبل المشتكي هذا الرد ، أمكنه إما رفع شكايته إلى السلطة الحكومية يتعين على مجلس الجماعة ورئيسه والهيئات التابعة للجماعة المكلفة بالداخلية التي تدرسها داخل أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية ابتداء من تاريخ توصلها بالشكاية ، أورفع الدعوى مباشرة أمام المحاكم التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في

المادة 271

علاوة على ذلك ، يؤهل المساعد القضائي للنيابة عن الجماعة يتخذ رئيس مجلس الجماعة الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الأساليب الفعالة لتدبيرالجماعة ، ولاسيما : الترابية في جميع الدعاوي الأخرى بتكليف منها ، ويمكن أن تكون خدماته موضوع اتفاقيات بينه وبين الجماعة وهيئاتها ومؤسسات ال…

المادة 272

المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجماعة؛ يجب على الجماعة ، تحت إشراف رئيس مجلسها ، اعتماد التقييم - الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل الجماعة وضمان جودتها؛ لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها . - تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية؛ تقوم الجماعة ببرمجة دراسة تقارير…

المادة 273

تضع الدولة ، خلال مدة انتداب مجالس الجماعات الموالية لنشر يقوم رئيس مجلس الجماعة ، في إطار قواعد الحكامة المنصوص هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية ، الآليات والأدوات اللازمة عليها أعلاه بـما يلي : لمواكبة ومساندة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبيرشؤونها وممارسة - تسليم نسخة من محاضرالجلسات لكل عضومن أعضاء المجلس الاختصاصات…

المادة 274

تمكين مجلس الجماعة من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياته . دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة ، يمكن للمجلس أو رئيسه عن طريق عامل العمالة وتحدد كيفية تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي . أو الإقليم أو من ينوب عنه أو بمبادرة من هذا الأخير إخضاع تدبير الجماعة والهيئات التابعة لها أوالتي تساهم فيها لعمليات التدقيق ، بما أحكام انتقالية وختامية في ذلك عمليات التدقيق المالي

المادة 275

أعلاه . في حالة وجود اختلالات ، وبعد تمكين المعني بالأمر من الحق في الجواب ، يحيل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه التقرير إلى

المادة 276

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 277

تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك ، تنشرفي الجريدة الرسمية للجماعات الترابية : وتوجه وجوبا تقريرا إلى عامل العمالة أوالإقليم . - القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجماعة؛ تبلغ نسخة من تقرير هذا التدقيق إلى أعضاء المجلس المعني - القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛ ورئيسه . - ق…

المادة 278

المحكمة المختصة . يمكن لنصوص تشريعية خاصة أن تسن ، عند الاقتضاء ، تدابير استثنائية بخصوص صلاحيات رؤساء مجالس الجماعات في ميدان المادة 275 التعمير والمنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون التنظيمي ، يتعين على رئيس مجلس الجماعة وكذا الأشخاص الاعتبارية وذلك فيما يتعلق : الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي…

المادة 279

تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون تطبيقا لمقتضيات المادة السابقة ، تظل سارية المفعول الأحكام التنظيمي : المتعلقة بالاستثناءات المذكورة والواردة في النصوص التالية : - أحكام القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية - القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق الصادربتنفيذه الظهيرالشر…

المادة 280

تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها بقانون طبقا لأحكام الفصل تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم 158 من الدستور أحكام القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات بمجالس الجماعات ا…

المادة 281

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 282

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 283

المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيزالتنفيذ : صفر 18( 1430 فبراير ،)2009 برسم ميزانية .2015 - تحمل «مجموعات التجمعات الحضرية» المحدثة وفق أحكام مع مراعاة الأحكام السابقة ، تنسخ ابتداء من التاريخ نفسه : القانون رقم 78-00 السالف الذكراسم «مؤسسات التعاون بين - أ…