تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها بقانون طبقا لأحكام الفصل تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم 158 من الدستور أحكام القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات بمجالس الجماعات التي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الموظفين والأعوان العموميين بممتلكاتهم ، الصادر بتنفيذه الظهير الجريدة الرسمية . ويستمر عامل عمالة الرباط في ممارسة مهامه الشريف رقم 1.07.02 بتاريخ 20 من شوال 20( 1429 أكتوبر .)2008 بصفته آمرا بقبض مداخيل جماعة الرباط وصرف نفقاتها وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون قم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات
المادة 280
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
