تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون تطبيقا لمقتضيات المادة السابقة ، تظل سارية المفعول الأحكام التنظيمي : المتعلقة بالاستثناءات المذكورة والواردة في النصوص التالية : - أحكام القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية - القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1-07-195 بتاريخ 19 من ذي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.70 بتاريخ 20 من القعدة 30( 1428 نوفمبر )2007 ؛ شوال 23( 1426 نوفمبر )2005 ؛ - أحكام القانون رقم 39.07 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما - القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمارموقع بحيرة مارشيكا يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.144 بتاريخ 3 شعبان لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-07-209 بتاريخ 16 من ذي الحجة 27( 1428 ديسمبر )2007 ؛ 16( 1431 يوليو )2010 ؛ - النصوص المتخذة لتطبيق مقتضيات القانون رقم 45.08 - القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة الصادر السالف الذكر . بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 - المرسوم رقم 2.03.136 الصادرفي 21 من محرم 25( 1424 مارس ( 26 يناير )1995 ؛ )2003 بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها ، كما تم تغييره بأحكام المرسوم رقم 2.08.735 الصادرفي 2 محرم - مرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 10( 1423 سبتمبر )2002 القا�ضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة 30( 1430 ديسمبر .)2008 البحر الأبيض المتوسط كما تمت المصادقة عليه بالقانون رقم 60.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.25 بتاريخ 20 - أحكام المرسوم رقم 2-77-738 بمثابة النظام الأسا�سي لموظفي الجماعات . من محرم 24( 1424 مارس . )
المادة 279
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
